الأضحية عبادة من العبادات المالية وهي سنّة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وهذا قول أكثر أهل العلم ومحققيهم، وهي مشروعة على سبيل الاستحباب بعموم قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) ولقوله تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) وبسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فلقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أحدهما عنه وعن آله والثاني عنه وعن أمته ممن لم يضح.
وقال صلى الله عليه وسلم «إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئاً من شعره ولا من أظفاره حتى تذبح أضحيته. أو كما قال. ويجب أن تكون سليمة من العيوب وفي سن محدد أدناه. ووقتها من بعد صلاة العيد - عيد الأضحى - إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق. فمن ذبحها قبل ذلك أو بعده فهي لحم من اللحوم، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته وتجزئ البدنة - الناقة أو البقرة - عن سبعة وهل يجزئ سُبع البدنة عن أكثر من واحد؟ خلاف بين أهل العلم، والذي عليه أكثرهم أنها لا تجزئ إلا عن واحد. وهل تصح الأضحية عن الميت؟ الذي عليه أكثر أهل العلم انها تصح عن الموتى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عنه وعن آله ولاشك أن ذلك كان منه وهو في المدينة، ومن آله خديجة رضي الله عنها وقد ماتت في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، ومن آله صلى الله عليه وسلم عن حمزة وابن عمه جعفر الطيار، وقد استشهدا بعد مشروعية الأضحية، ويروى أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان يضحي عن رسول الله بعد موته، وأن ذلك تنفيذ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ويستحب أن يباشر ذبحها أو أن يحضر ذبحها ويدعو بما شاء عند الذبح. كما يستحب أن يدعو أولاده لحضور ذبح أضحيتهم ليكون في ذلك فرصة تعليمهم أحكام الأضحية وحكمة مشروعيتها وفضلها. وعليه فينبغي التنبيه على أن دفع الأضحية إلى جهات تتولى ذبحها وتوزيع لحومها في جهات غير جهة أهلها كجمعيات البر أو المؤسسات الخيرية يفقدها فضل حضور أهلها ذبحها والدعاء عند ذلك، وتعليم الجاهل منهم أحكامها. كما يعرضها للتساهل في وقت ذبحها. فينتفى منها فضلها وحكمة مشروعيتها في وقتها وتتحول من أن تكون أضحية إلى أن تصير لحماً من اللحوم. ولا يخفى أن حكمة مشروعيتها وعلَّة كونها عبادة هو التقرب إلى الله تعالى بإراقة دمها تعظيماً لله وتعبداً قال تعالى في شأن النسائك ومنها الأضاحي: «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم». وقد أثار بعض الناس مسألة التصدق بثمن الأضحية بدلاً من ذبحها حيث إن حاجة الفقير إلى ثمنها أولى من حاجته إلى لحمها. وقد سارع بعض طلبة العلم إلى الفتوى بالتصدق بثمنها بدلاً من ذبحها. ولاشك أن في هذا التصور والفتوى بموجبه دليل على ضعف التحصيل العلمي وقلة الفقه وقصور إدراك المقاصد الشرعية، فالنسك عبادة ولا تتم هذه العبادة إلا بإراقة الدم تعظيماً لله. فلهذه العبادة مقصدان ثانيهما مبني على أولهما. أولهما التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم تعظيماً لله وابتغاء مرضاته وتقواه. والثاني التصدق بما تيسر به الصدقة من اللحم. ويؤيد هذا أن الأضحية لا تصح إذا اشترى المضحي ذبيحة مذبوحة ونواها أضحية. وكذلك الأمر بالنسبة للعقيقة وهدي التمتع والقران والكفارات المرتبة على الخلل الشرعي وبناء على هذا فمن تصدق بثمن الأضحية لا يعتبر مضحياً وإنما هو متصدق بثمنها فليس له أجر الأضحية وإنما أجره محصور في أجر الصدقة.
ومن أحكام الأضحية أن نهي المضحي أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره خاص بالمضحي نفسه أما من أشرك في الأضحية كأفراد أسرة المضحي فلا يلزمهم الإمساك عن أخذ شيء من الشعر والأظفار.
ومن أحكام الأضحية استحباب توزيع لحمها أثلاثاً ثلثها لبيته والثلث الثاني لأقاربه وجيرانه وأصدقائه والثلث الثالث للفقراء والمساكين وإن دفعها لأحد هذه الأثلاث الثلاثة فلا حرج في ذلك. ومن أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو أظفاره فلا ينبغي له أن يعدل عن الأضحية بل يستمر في نيته ويستغفر الله عن مخالفته.
ومن أراد الأضحية وأحرم بعمرة متمتع بها إلى الحج فلا حرج عليه في حلقه رأسه أو تقصيره بعد طوافه للحج أو للعمرة ولا يعتبر بذلك مخالفاً للنهي عن أخذ شعر أو ظفر حيث إن ذلك من أعمال النسك وليس من باب الترفه وينبغي له أن يقتصر على ذلك حتى تذبح أضحيته. هذا ما تيسر ذكره والله المستعان.