الأربعاء، مارس 17، 2010

أحكام المولود والعقيقة


اهتم الإسلام بالمولود قبل أن يولد ، فأوصى النبيٌ صلى الله عليه وسلم المسلم بحسن اختيار الزوجة المناسبة التي ستكون أماً لابنه . كما اهتم الإسلام ببيان الأحكام التي تتعلق بالإنسان في كل فترات حياته ، وللمولود أحكامه الخاصة التي ينال بها حقه من الرعاية الصحيحة والتنشئة السليمة ، مما يهيئ له حياة كريمة وسلوكاً طيباً .ومن الأحكام التي يجب أن يفعلها المسلم عند الولادة :-
1-استحباب البشارة والتهنئة عند الولادة :
يستحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه المسلم إذا وُلد له مولود ، وذلك ببشارته وتهنئته وإدخال السرور عليه ، وفي ذلك تقوية للأواصر ، وتمتين للروابط ، ونشر للأجنحة المحبة والألفة بين المسلمين ، ومن أفضل الأدعية ما قاله الحسن البصري رضي الله عنه ( بـورك في الموهوب وشكـرت الواهـب ورزقـت بـره وبلغ أشـده ) ،ولا يفرق في هذه التهنئة بين ذكر أو أنثى .
2- التأذين في أذن المولود اليمنى ، والإقامة في أذنه اليسرى :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :[ أذن رسول الله (ص) في أذن الحسن بن علي يوم ولد، وأقام في أذنه اليسرى]. "رواه البيهقي" . حتى يكون أول ما يسمعه المولود تكبير الله والشهادتان ،فإن ذلك تعظيمٌ للرحمن ومطاردةٌ للشيطان وبعدٌ عن الضلال .
3- تحنيك المولود :
يمضغ الوالد ( أو من ينيبه من الصالحين) تمرةً ثم يأخذ جزءاً منها على إصبعه ويضعه في فم المولود ، ويحركه يميناً ويساراً . ولعل الحكمة في ذلك تقوية عضلات الفم حتى يتهيأ المولود للقم الثدي وامتصاص اللبن بشكل قوي ، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال :وُلد لي غلام فأتيت به النبي (ص) فسماه إبراهيم ،وحنكه بتمرة ، ودعا له بالبركة، ودفعه إلىَّ .[متفق عليه] .
4- حلق رأس المولود :
يستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته ، ويقدر بوزنه فضة ، وتدفع صدقة للفقراء ، فقد روى يحيى بن بكير :عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله (ص) أمر بحلق رأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحُلقا ، وتصدق بوزنه فضة .
ونهى رسول الله (ص) نهياً صريحاً عن القَزَع كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( نهى رسول الله عن القَزَع ) [ والقزع هو حلق جزء من شعر الرأس وترك الجزء الأخر ] .
5-تسمية المولود:
من السعادة للإنسان أن يختار لمولده إسماً عند ولادته يناديه به ، فينتقي له من الأسماء أحسنها وأطيبها ، ففي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة ، عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) : (( وُلد لي الليلة غلامٌ فسميته باسم أبي إبراهيم )) ، وروى أبو داود في مسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) : [إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم ،فأحسنوا أسماءكم ] .
6- ختان المولود :
هو واجب على الذكور مستحب للإناث ، فالختان رأس الفطرة ، وشعار الإسلام ، ويميز المسلم عن غيره ، وفيه إقرارٌ بالعبودية لله ، وامتثالٌ لأوامره .
فقد روى الترمذي والإمام أحمد عن أبي أيوب قال : قال رسول الله (ص) :[ أربع من سنن المرسلين : الختان والتعطر والسواك والنكاح ]
7- عقيقة المولود :

معناها في اللغة : القطع ، ومنه عق والديه إذا قطعهما ، ومعناها الشرعي : ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته ، فقد أخرج الترمذي والنسائي عن الحسن عن سمرة أن النبي (ص) قال : (( كل غلام مُرتهن بعقيقة ، تُذبح عند يوم سابعه ، ويُحلق رأسه ، ويُسمى )) .
ويُشترط في الشاة التي يعق بها أن يكون [ عمرها أكثر من سنة في الضأن ، وسنتين في البقر والجاموس ، وخمس في الإبل – سليمة من العيوب – لا يصح الاشتراك فيها – يصح في العقيقة ما يصح في الأضحية من ناحية الأكل منها ،والتصدق والإهداء ، ويكره كسر عظم العقيقة للتيمن بسلامة أعضاء المولود .
والحكمة التشريعية من العقيقة أنها :
قربان يتقرب بها المولود إلى الله في أول لحظة يستنشق فيها نسائم الحياة – فدية يٌفدى بها المولود من المصائب والآفات كما فدىَ الله إسماعيل عليه السلام – فكاك لرهان المولود في الشفاعة لوالديه – إظهار للفرح والسرور بإقامة شرائع الإسلام – تمتين لروابط الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع – تحقيق معنى التكافل الاجتماعي بمحي ظواهر الفقر والحرمان في المجتمع .