الاثنين، مارس 29، 2010

ما هو نصاب الزكاة الحالي في مصر؟

كثيرا ما تقابلنا هذه الاسئلة فى شهر رمضان
1- ما هو النصاب في الذهب ؟
2- ما هو النصاب في النقود ؟
3- هل تجب الزكاة في الحلي أم ما زاد عن مقدار معين فيه؟
4-هل الزكاة على ما فوق النصاب فحسب أم على المجمل؟
5- كيف يحسب المبلغ المتأرجح في خلال الحول؟.
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد, إليك الإجابات عن الأسئلة بالترتيب:
1. نصاب الذهب كما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم هو عشرون مثقالاً، وقد حدده العلماء في عصرنا بخمسة وثمانين جراماً.. والله أعلم
2. نصاب النقود الحالية هو نصاب الذهب فمن كان عنده نقود يمكنه أن يشتري بها خمسة وثمانين جراماً من الذهب فقد بلغت نصاباً ،فيجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ،وهناك من أهل العلم المعاصرين من رأى أن تعتبر النقود بنصاب الفضة ،لأن ذلك هو الأنفع للفقراء لأن نصاب الفضة هو مائتا درهم وهو يساوي حوالي ستمائة جرام ،وثمن الستمائة جرام من الفضة أقل بكثير من ثمن خمسة وثمانين جراماً من الذهب ،ولكن النظر إلى ثبات القيمة الشرائية أولى وهو الذي كان يفتي به الشيخ محمد أبو زهرة ورجحه الشيخ القرضاوي في فقه الزكاة ، فإن الذهب لا يزال محتفظاً بقيمته بينما تتغير قيمة الفضة كثيراً ،وقد ذكر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله أن القيمة الشرائية لنصاب الذهب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تساوي القيمة الشرائية لنصاب الفضة ، ولكن تدهورت قيمة الفضة في العصور الحديثة وبقيت قيمة الذهب ثابتة تقريباً ،فلذلك يعتبر في زكاة النقود الورقية نصاب الذهب لا نصاب الفضة فعلى هذا ينظر الإنسان في مقدار النقود التي معه ويسأل عن سعر الذهب فإن أمكنه أن يشتري بها خمسة وثمانين جراماً من الذهب فقد بلغت نصاب الزكاة والله تعالى أعلم .
3. اختلف أهل العلم في زكاة الحلي من الذهب والفضة فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا زكاة فيها إذا كانت معدة للاستعمال والعارية ( أي إعارتها لمن يطلب استعارتها) ،وفي مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه تجب الزكاة في الحلي الذهبية أو الفضية إذا بلغت نصاباً ،حتى لو كانت معدة للاستعمال والعارية ،وهذا القول الأخير هو الأرجح والله أعلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) [أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] ، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال ( أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا . قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار) فألقتهما وقالت : هما لله ورسوله [ أخرجه أبو داود وأحمد ،وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إسناده قوي ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود] ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله، فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال : ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ ، قلت: لا، أو ما شاء الله ، قال: هو حسبك من النار ) [ أخرجه أبو داود ،وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، وصححه الألبانى في صحيح سنن أبي داود ] .والله أعلم
4. بل الزكاة على مجمل المال ،وإنما النصاب فقط لبيان الحد الذي إذا ملكه الإنسان صار ممن يجب عليهم الزكاة ،ليس معناه أنه يزكي ما زاد عليه فقط .
5. الجواب : لعل الأخ السائل يقصد ما يحدث في المال الذي لديه من نقص وزيادة خلال الحول ، فإن كان الأمر كذلك فإن الأمر لا يخلو من أن ينقص المال الذي عنده أو يزيد :
فأما في حالة النقص فإنه إن نقص المال الذي لديك في أثناء الحول بحيث صار أقل من النصاب فإن الحول ينقطع بذلك ولا يكون عليه زكاة ،فإن عاد واكتمل بعد ذلك فإن حوله يبدأ من تاريخ النصاب الجديد ، وإما إن كان النقص بحيث لا يؤثر في النصاب فإن الحول لا ينقطع وعليه في آخر الحول أن يزكي المال الذي عنده فقط وليس المال الذي كان في أول الحول .
وأما في حالة الزيادة فإنه إن جاءه مال جديد في أثناء الحول وأنفقه فهذا المال لا زكاة فيه ، لكن إن بقي هذا المال الجديد أو جزء منه إلى نهاية الحول ،فله أن يزكي جميع ما عنده -الأصل والزيادة- رغم أن بعضه لم يحُل عليه الحول فتكون الزيادة منه تطوعاً ، لكن إن أراد أن لا يزكي إلا ما حال عليه الحول فله ذلك أيضاً، ولكن عليه في هذه الحالة أن يسجل تاريخ كل مبلغ يدخره في أثناء الحول فيقول هذه المائة أضفتها للمال المدخر في يوم كذا وهذه في يوم كذا ،فإذا حال حول ماله الأصلي أخرج فقط زكاة ذلك الأصل ثم بعد ذلك يخرج عن كل مبلغ زكاته حين يحول حوله ، وكذلك له إن أخذ بالطريقة الأولى أن يحتسب الزيادة من زكاة العام المقبل ،فإنه يجوز تعجيل الزكاة والله أعلم.
ملاحظة أن هذا ينطبق فقط على حالة ما إذا كان المال المكتسب خلال الحول ليس متولداً عن النصاب الأصلي ، فمثلاً في حالة الموظف الذي يدخر جزءاً من مرتبه كل شهر فإن له كما أسلفنا أن يزكي في آخر السنة عن كل ما لديه أو يزكي عن المال الذي حال عليه الحول فقط ثم يزكي كل مبلغ عند تمام حوله ،أما إن كان المال الجديد متولداً عن المال الأصلي كما في عروض التجارة مثلاً فإنه يجب عليه في نهاية الحول أن يزكي جميع ما لديه من الأموال حتى ولو كان جزء منها لم يكتسبه إلا في الشهر الأخير لأن المال متولد بعضه من بعض فالربح ها هنا تابع للأصل فحوله حوله والله تعالى أعلم .