الخميس، أغسطس 12، 2010

مجموعة فتاوى شرعية سوف تسهل على المريض اتخاذ القرار الصحيح بالنسبة للعلاج والصيام


1- هل سريان البنج في الجسم يفطر الصائم وكذلك خروج الدم عند قلع الضرس؟
ج : كلاهما لا يفطران، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس. [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/511].
2- ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟
ج: لا بأس بها، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب. [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/502]
3- ما حكم استعمال الإبر في الوريد ، والإبر التي في العضل؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟
ج: الصحيح أنهما لا تفطران ، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة. وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة ، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «أفطر الحاجم والمحجوم». [الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].
4- هل يفطر استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم؟
ج : إن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة فلا بأس أن تستعمله وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك. [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/500].
5- هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟
ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه. [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - كتاب الدعوة 1/170].
6- ما حكم ابتلاع النخامة؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟
ج: يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لاستقذارها ، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر. وفي كلتا الحالتين : فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها. [الشيخ ابن جبرين - فتاوى الصيام 87].
7- ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟
ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن. [الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].
8- ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل؟
ج: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم، بل يعفى عنه، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر. [الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].
9- هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟
ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً. [الشيخ ابن جبرين - فتاوى الصيام].
10- هل القيء يفسد الصوم؟
ج: كثيراً ما تعرض للصائم أمور لم يتعمدها، من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء ». [الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]