بقلم: عاهد ناصرالدين
اعتاد كثير من الناس في الأول من نيسان من كل عام على إطلاق الكذب والمزاح بما يسمى "كذبة نيسان"أو "يوم الكذب العالمي "ويسمي بعض الناس الكذب في هذا اليوم ب "الأبيض"
لا بد أن ندرك أولا أن الأول من نيسان لا يميزه عن باقي أيام السنة من حيث ممارسة الكذب إلا كثرته، فالكذب يُمارس في كل وقت وحين في جميع أيام السنة لدرجة وصول الكذب وكأنه قوت يومي رخيص في مجتمعنا، وهو في متناول كل فئاته، يتهافت عددٌ كبير من الناس عليه تهافت الفراش على النار في شتى بلدان العالم ، وبات نهجاً وأسلوب حياة... كذبٌ في البيت، كذبٌ في الشارع، كذبٌ في العمل، كذبٌ في الإعلام، في السياسة، في إدارة مصالح الناس، وكأنه ضرورة من ضرورات الحياة ؛ فلماذا يخصص يوم للكذب ما دام أنه يُمارس على مدار أيام السنة دون تحرّج ولا إحراج؟!
فمن الناس من يكذب ليعيش، ومنهم من يكذب للوصول إلى هدف أو منصب، أو للترفيه والترويح عن النفس
وحيث أن الأخلاق هي السجايا، ويجب وزنها بالميزان الصحيح وضبطها بمفاهيم الشرع فما حسنه الشرع من هذه الأخلاق يكون حسنا، وما قبحه الشرع يكون قبيحا وقد حث الشرع على الأخلاق الحسنة ونهى عن الأخلاق السيئة، وعلى المسلم أن يحرص على الاتصاف بالأخلاق الحسنة وفق أحكام الشرع المتعلقة بها، والابتعاد عن الأخلاق السيئة
فإننا نضع الأول من نيسان في ميزان الشرع، هل يصح القيام بفعل الكذب والاتصاف به ولو على سبيل المزاح أم يجب تركه ونبذه ؟
وهل يوجد كذب أبيض وكذب أسود ؟
يتبين لنا من خلال بيان واقع الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع، وعرضه على النصوص الشرعية، دون اعتبار لأي شيء آخر من مصلحة أو مفسدة، أو منفعة أو مضرة أن الكذب كله حرام قطعاً بنص القرآن القطعي، وتحريمه من الأحكام المعروفة من الدين بالضرورة، لا فرق بين أن يكون لمنفعة المسلمين أو لمصلحة الدين، وبين أن يكون عكس ذلك، ولا فرق بين كذب أسود أوأبيض، ولا يصح على سبيل الجد ولا المزاح ؛فقد جاءت النصوص في تحريمه عامة ومطلَقة وباتّة غير معلَّلة، قال تعالى: (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ)النحل 105، وقال تعالى: {ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} (آل عمران: 61)
حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وعليكم بالصدق فإن الصدق بر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا). رواه البخاري ومسلم وأحمد أبوداود وابن ماجة والترمذي والدارمي
وقال عبد الله: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور في قلبه موضع إبرة يستقر فيه، وإنه ليكذب ويتحرى الكذب حتى ما يكون للصدق في قلبه موضع إبرة يستقر فيه.
وعن أبي البختري عن عبد الله قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ثم تلا عبد الله:{اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} قال أبو بكر: إياكم والكذب فإنه مجانب الإيمان.
عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: "المؤمن يطوي على الخلال كلها غير الخيانة والكذب"
ولا يصح الكذب في البيع والشراء والمعاملات التي يُجريها الناس.
روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله عليه وسلم -:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما "وعند مسلم وغيره عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:"لا تهجروا، ولا تدابروا، ولا تحسسوا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا "وعنده "من غش فليس مني "وعند الترمذي:"المسلم أخو المسلم لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يخذله .."وعند مسلم والترمذي عن أبي ذر – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: فقالها رسول الله – صلى الله عليه وسلم –ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، من هم يارسول الله ؟ فقال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي ورايات أخرى:"ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه "في أخرى:"اتخذ الأيمان بضاعته يحلف في كل حق وباطل ."
وعند أحمد من حديث عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول:"إن التجار هم الفجار، قالوا يارسول الله: أليس الله قد أحل البيع ؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون "
عن سعد قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها غير الخيانة والكذب.
وذكر عند عامر أن المنافق الذي إذا حدث كذب، فقال عامر: لا أدري ما تقولون؟ إن كان كذابا فهو منافق
وإن الكذب حرام جده وهزله ومزاحه، على الصغار وعلى الكبار ولو من أجل إضحاك الناس والتمثيل عليهم.
عن وكيع عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن عمر قال: لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى تدع الكذب في المزاح
وعن وكيع قال حدثنا الأعمش قال: حدثت عند أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي المؤمن على الخلال كلها غير الخيانة والكذب .
حدثنا شبابة عن الليث عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال: (دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه ؟ قالت: تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة ) .
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له )، قال: وفي الباب عن أبي هريرة قال: هذا حديث حسن
وأخرجه أحمد , وأبو داود , والنسائي , والحاكم والدارمي .
وهذا البت والإطلاق والعموم لا يعلله ولا يقيده ولا يخصصه إلاّ نص واحد، ولا دخل للعقل في ذلك إلاّ في فهم النص ليس غير. ولم يَرِد في الصحيح أي نص يفيد أي تعليل أو أي تقييد لا في الكتاب ولا في السنّة. وأمّا تخصيص النص فقد ورد فيه نص استثنى من تحريم الكذب أشياء معينة حصَرَها وحددها فلا يجوز تعدّيها بحال من الأحوال، فلا يستثنى من تحريم الكذب شيء إلاّ ما خصّه الدليل من الأمور المذكورة في الأحاديث وهي: حالة الحرب، وعلى المرأة، ولإصلاح ذات البيْن، لورود النص عليها. فقد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: (لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخّص في شيء مما يقول الناس إلاّ في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها)، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس ما يحملكم أن تَتابعوا على الكذب كتتابع الفَراش في النار؟ الكذب كله على ابن آدم حرام، إلاّ في ثلاث خصال: رجل كذب على امرأته ليرضيها، ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة، ورجل كذب بين مسلميْن ليصلح بينهما) رواه أحمد و الطبراني في الكبير ..
فهذه الثلاث من المستثنَيات من تحريم الكذب بنص صريح، فلا يحل أن يقع الكذب في غيرها، إذ لا يُستثنى من عموم النص إلاّ ما خصه الدليل فحسب. وكلمة (في الحرب) الواردة في الحديث ليس لها إلاّ معنى واحد ليس غير، وهو حالة الحرب الفعلية في شأن الحرب، فلا يجوز الكذب في غير حالة الحرب مطلقاً، وأمّا ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها، فإن المراد أنه كان يريد أمراً فلا يُظهِره، كأن يريد أن يغزو جهة المشرق فيَسأل عن أمر في جهة المغرب ويتجهز للسفر، فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة المغرب. وأمّا أنه يصرّح بإرادته المغرب ومراده المشرق فلم يحصل، فلا يكون على هذا إخباراً بخلاف الواقع وإنّما هو من قبيل التورية، علاوة على أنه داخل في حالة الحرب الفعلية وفي شأن الحرب، لأنه ذهاب للمعركة لمحاربة العدو فعلاً، وهو من الخدعة الواردة في قوله عليه الصلاة والسلام: (الحرب خدعة) رواه مسلم.
وأمّا ما روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من لِكَعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ قال محمد بن مسلمة: أتحبّ أن أقتله يا رسول الله قال: نعم. قال: قال فأذن لي فأقول. قال: قد فعلتُ. قال: فأتاه فقال: إن هذا –يعني النبي صلى الله عليه وسلم- قد عنّانا وسأَلَنا الصدقة. قال: وأيضاً والله لَتَمَلُّنَّهُ قال فإنا قد اتبعناه فنَكرَه أن ندَعَه حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله) رواه مسلم، فإنه أيضاً في حالة الحرب. وإنه وإن كانت ألفاظ الحديث نصت على أن الألفاظ التي قالها محمد بن مسلمة صدق وليس بكذب وإنّما هو تعريض، ولكن محمد بن مسلمة استأذن أن يقول كل شيء فأذن له في كل شيء، ويدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحاً، وهو داخل في حالة الحرب.
وأمّا ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة وأذِنَ له النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين، فإنه يدخل كذلك في حالة الحرب، لأن أهل مكة كانوا في حالة حرب فعلية مع المسلمين، والحجاج بن علاط من المسلمين وهو ذاهب عند الكفار الأعداء لأخذ ماله و حالة الحرب الفعلية تمنع ذلك وبخاصة أن صلح الحديبية لم يستثني مال المسلم في مكة من أحكام الحرب الفعلية , ولذلك جاز له الكذب . إذ جواز الكذب لا يقتصر على المعركة ولا على المحاربين بل يجوز للمسلمين أن يكذبوا على الكفار أعدائهم إذا كانوا في حالة حرب فعلية معهم.
وأمّا ما أخرجه البزار بلفظ (الكذب مكتوب إلاّ ما نفع به مسلم أو دًفع به عنه)، قال في مجمع الزوائد: وفي سنده رشدين وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم, وهما ضعيفان، وعليه فهو حديث ضعيف فيُرد ولا يُحتج به فلا يصلح دليلاً.
وعلى ذلك فإن الكذب كله حرام ولا يحل إلاّ في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، وما عداها حرام قطعاً، لأن تحريم الكذب جاء في القرآن عاماً يشمل كل كذب، فجاء الحديث وخصصه في غير الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، واستثنى هذه الثلاث من الحُرمة، فكانت هي وحدها حلالاً وما عداها حرام، لا سيما أن الحديث حصر الحِل في ثلاث فقال: (الكذب كله على ابن آدم حرام، إلاّ في ثلاث خصال)، وقال: (لم أسمع النبي يرخِّص في شيء مما يقول الناس إلاّ في ثلاث في الحرب..) الخ. وهذا الحصر يعني أن غيرها حرام. والأحاديث التي وردت كلها في حالة الحرب الفعلية وما عداها فهي أحاديث ضعيفة تُرَد ولا يُحتج بها.
وأمّا التورية في غير الحرب، فإنها إن فهم منها السامع خلاف الواقع، بأن كان اللفظ لا يدل على الواقع وغيره لغة واصطلاحاً عاماً عند المتكلم والسامع فهي كذب لا يَحِل، كأن يصطلح جماعة مخصوصون على كلمة فيقولونها لمن لم يعرف هذا الاصطلاح، أو كأن كان اصطلاحاً للمتكلم ولا يعرفه السامع، فإن ذلك كله كذب لا يَحِل. وهو وإن كان تورية عند المتكلم ولكن السامع فَهِم من اللفظ خلاف الواقع، فلا يعتبر من قبيل التورية ولا يَحِل. وأمّا إن كان اللفظ يُفهم منه الواقع وغيره فهي من أنواع البلاغة وهي صدق وليست بالكذب، كقولهم للأعور "ليت عينيه سواء"يصح دعاء له وعليه. والتورية هي أن يكون للكلام معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، فيريد المتكلم المعنى البعيد ويَفهم السامع المعنى القريب، ففي مثل هذه الحال وإن فَهِم السامع خلاف ما أراد المتكلم، ولكن لم يفهم خلاف الواقع الذي تدل عليه الجملة. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم التورية، ففي صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردِف أبا بكر، وأبو بكر شيخٌ يُعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يُعرف، قال: فيَلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا رجل يهديني السبيل.قال: فيَحسب الحاسب أنه إنّما يعني الطريق، وإنّما يعني سبيل الخير.
وقال ابن حجر في الفتح: (واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل، إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له ولها) وقال النووي في شرح مسلم: (وأما كذبه لزوجته، وكذبها له، فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه النفقة الواجبة، فيقول لم أجده في السوق، فهو حرام بإجماع المسلمين). ومثال ما عليه النفقة الواجبة، فيقول لم أجده في السوق، ومثال ما عليها أن يدعوها للفراش فتقول إني حائض، ومثال أخذ ما ليس له أخذه من مالها وينكر أنه أخذه، ومثال أخذها ما ليس لها أخذها من ماله وتنكر أنها أخذته، وهذا فيما هو زائد عن نفقتها وأولادها بالمعروف
وفي غذاء الألباب شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني
مسألة:
والكذب للزوجة هو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه ليستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها. قاله البغوي في شرح السنة .
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وظاهر كلام الأصحاب إباحة كذب الزوج للزوجة دون كذبها له . قال والظاهر إباحته لهما لأنه إذا جاز للإصلاح بين اثنين أجنبيين فجوازه للإصلاح بينها وبين بعلها أفضل.
وقد روي أن رجلا في عهد عمر قال لزوجته: نشدتك بالله هل تحبيني؟ فقالت أما إذا نشدتني بالله فلا، فخرج الرجل حتى أتى عمر رضي الله عنه، فأرسل إليها فقال أنت التي تقولين لزوجك لا أحبك، فقالت يا أمير المؤمنين نشدني بالله أفأكذبه؟ قال نعم فأكذبيه، ليس كل البيوت تبنى على الحب . ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان. انتهى
هل يليق بالمسلمين أن يقلدوا غيرهم حتى في معصية الله، في الكذب الذي نهى الله – تعالى – عنه ؟
أم على هذه الأمة أن تعمل وتشتغل بمعالي الأمور والنهضة على أساس الإسلام والعمل لإقامة دولة الإسلام التي تطبق الإسلام وتحمله للعالم أجمع ؟؟
فأمة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناس ، قال تعالى : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ } آل عمران (110)
وليكن نبراس كل مسلم ومسلمة قول الله – تعالى –{مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } ق (18)