يمكن تعريف الأمن القومي العربي على أنه أمن مجموع المواطنين العرب، الذي يعني تحققه إزالة الخطر الذي يهدد حياتهم وسلامتهم، وإبعادهم عن ظروف العوز والحرمان، المادي والمعنوي، وتوفير سبل الحياة الكريمة لكل فرد منهم.
والأمن القومي العربي، بهذا المعنى، لم يتحقق، منذ أن كان بالمقدور الحديث عن مثل هذا الأمن؛ إذ لا يزال الإنسان العربي مهدداً بالقتل والإبادة، ولا زال الوطن العربي يفتقر إلى التنمية السليمة، القادرة على تحقيق الاحتياجات الأساسية لأبنائه، مادياً ومعنوياً.
في شقه المتعلق بالمحافظة على حياة الإنسان وسلامته، فإن تحقيق الأمن القومي العربي يعد مسؤولية جماعية بالضرورة.
وفي هذا الشق بالذات، يتداخل الأمن القومي العربي بمفهوم أوسع هو الأمن الدولي الإنساني، أو لنقل يلتصق عضوياً بحيثيات وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وكان العقد التاسع من القرن العشرين قد شهد تبلور مفهوم جديد هو "التدخل الدولي الإنساني"، الذي يستهدف المحافظة على حياة المدنيين من خطر القتل والإبادة، ولو تطلب هذا الأمر تجاوز مبدأ سيادة الدول، بما هو ركن أساسي في القانون الدولي، بل وفي وجود الدول ذاتها.
وقد طُبق هذا المبدأ خلال العشرين عاماً الماضية، على نحو جزئي وانتقائي، لم تغب عنه حسابات المصالح الدولية المتضاربة.
ما يمكن قوله، بوجه عام، هو أننا اليوم بصدد قواعد قانونية متماسكة، تشير على نحو لا لبس فيه، إلى مشروعية، بل وضرورة، تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين العزل من صنوف الفتك والقتل والإبادة التي تُرتكب بحقهم، تحت أي مبرر أو ذريعة كانت.
وقد أصبح التدخل لحماية المدنيين من خطر القتل والإبادة جزءاً من القانون الدولي الإنساني. وهو يختلف عن مفهوم التدخل الخاص بحفظ السلام أو فرضه.إلا أن الأمرين باتا متداخلين اليوم على نحو وثيق، وذلك بسبب الصور المتزايدة للتهديدات التي باتت تواجه المدنيين، وتجعلهم عرضة للقتل والإبادة.
وفي الأصل، كان تثبيت نظام الأمن الجماعي في ميثاق الأمم المتحدة تعبيراً عن الفلسفة الوليدة للمنظمة وللنظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وتبعاً لذلك النظام الجديد أصبح مجلس الأمن الدولي بصفته الجهاز التنفيذي للمنظمة العالمية هو الجهاز المنوط به العمل من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، سواء من خلال اختصاصاته المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية (الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة)، أو من خلال اختصاصاته المتعلقة بتطبيق نظام الجزاءات المنصوص عليه في الفصل السابع من الميثاق على الدولة التي ترتكب أعمالاً يعتبرها المجلس تهديداً للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك أعمال القتل والإبادة التي قد تمارسها ضد المدنيين.
من ناحيتها، تعتبر عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام إحدى الأدوات الفريدة المتاحة للمجتمع الدولي لمساعدته على وقف عمليات القتل والإبادة المرتكبة في النزاعات، بما فيها النزاعات الداخلية، أو العنف المستند إلى خلفيات سياسية أو ثقافية أو دينية أو عرقية. وهذه العمليات مجدية أيضاً، من حيث التكاليف، مقارنة بالخسائر التي تحدث في الأرواح، وخاصة أرواح المدنيين، فضلاً عن الآثار الاقتصادية المترتبة على النزاع.
وتعرف عمليات حفظ السلام على أنها وسيلة لمساعدة البلدان، التي يمزقها صراع، على خلق ظروف لتحقيق السلام المستدام، وكذلك وقف عمليات القتل والإبادة المحتملة بحق المدنيين.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على: أن يتعهد جميع أعضائها، في سبيل المساهمة في حفظ السلام والأمن الدوليين، وإنقاذ حياة المدنيين من القتل والإبادة، بأن يضعوا بتصرف مجلس الأمن ما يلزم من القوات المسلحة والتسهيلات الضرورية.
ويضطلع مجلس الأمن الدولي بإنشاء بعثات حفظ السلام وتحديدها، وذلك من خلال تحديد ولايتها، أي وصف المهام المنوطة بها، ومن أجل تشكيل بعثة جديدة لحفظ السلام أو تغيير ولاية بعثة جارية أو قوامها. ويجب أن يصوت تسعة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالح هذا الأمر. إلا أن القرار يسقط في حال صوّت أي من الأعضاء الخمسة الدائمين ضده.
وقد اتسع نطاق عمليات حفظ السلام ليشمل، إضافة لضمان وقف عمليات القتل والإبادة بحق المدنيين، تطبيق سيادة القانون، والإدارة المدنية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان بمفهومها الكلي.
وفي العام 1999، أنيطت بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام مهمة إنشاء إدارة مؤقتة في تيمور الشرقية، تمهيداً لتحقيق الاستقلال. وفي العام نفسه، اضطلعت قوات حفظ السلام الأممية ببعثة الإدارة الانتقالية في كوسوفو، التي تعرض سكانها المدنيون لعمليات قتل وإبادة على يد قوات الحكومة الصربية. وفي العامين 1999 و2000، كلّف مجلس الأمن إنشاء عمليات جديدة في أفريقيا، هي: سيراليون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا وأثيوبيا.
إلى ذلك، بدا الأمن الدولي الإنساني وقد أخذ مفهوماً أكثر اتساعاً بفعل النمط الجديد للصراعات التي شهدها عالم ما بعد الحرب الباردة. وقد بدت معطيات القانون الدولي الإنساني أمام تحدي مواكبة الكم المتنامي من المتغيرات، خاصة فيما يرتبط بمقاربة النزاعات السياسية داخل الدول، وعمليات القتل والإبادة التي يتعرض لها المدنيون العزل.
وقد رُبطت الجرائم ضد الإنسانية بالنزاعات التي يستخدم فيها أحد / أو جميع / الأطراف الأسلحة المسببة للقتل والإبادة ، سواء أكانت هذه النزاعات داخلية أم دولية.
وعلى الرغم من ذلك، يوجد قوام واسع من الآراء يشير إلى أن هذا الربط، وفقاً للقانون الدولي، لا يجب أن يكون دائماً، وأن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تتحقق حتى في غياب نزاع مسلح، فقد حكمت المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة بأن الجرائم ضد الإنسانية لا ترتبط بالضرورة بنزاع مسلح، ولا يشير نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لسنة 1998 إلى هذا الربط.
كذلك، فإن نظام محكمة الجنايات الدولية الأساسي لسنة 1998 يضع الاضطهاد بين قائمة الجرائم ضد الإنسانية، ويعرِّفه بأنه "حرمان جماعة أو شعب بكامله، بسبب هويتها أو هويته، من الحقوق الأساسية، بشكل متعمد قاس مناقض للقانون الدولي".
ويحرم نظام محكمة الجنايات الدولية الأساسي "اضطهاد أي جماعة من الناس أو شعب محدد على أسس سياسية أو جنسية أو قومية أو عرقية أو ثقافية أو دينية أو جندرية، أو على أية أسس أخرى، معترف بها عموماً بأنها محظورة وفقاً للقانون الدولي، بالإضافة إلى أي فعل آخر أشير إليه في هذه الفقرة، أو أية جريمة أخرى تقع في نطاق سلطة المحكمة القضائية".
وبالطبع، فإن القانون الدولي الإنساني بعيد عن أن يكون جامداً وغير متغير، فقد تغير على نحو مستمر طوال تاريخه. وكانت الاتفاقيات متعددة الأطراف، التي تتناول جوانب معينة من الحرب، موجودة منذ نهاية القرن التاسع عشر. أما في الوقت الحالي، فتتمثل المعاهدات الأساسية للقانون الدولي الإنساني في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 الملحقين بها، الأول واجب التطبيق في النزاعات الدولية، والثاني واجب التطبيق في النزاعات غير الدولية، أي التي تحدث داخل الدول، وعلى الأخص تلك التي تصاحبها عمليات قتل وإبادة بحق المدنيين العزل. وهذا فضلاً عن العديد من الاتفاقيات التي تُقيد أو تحظر استخدام أسلحة بعينها، مثل اتفاقية عام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة، وبروتوكولاتها الأربعة، واتفاقية عام 1997 بشأن الألغام المضادة للأفراد.
وتجدر الإشارة كذلك إلى اتفاقية عام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، والبروتوكولين التابعين لها، الأول لعام 1954 والثاني لعام 1999.
وما يمكن قوله، بوجه عام، هو أننا اليوم بصدد قواعد قانونية متماسكة، تشير على نحو لا لبس فيه، إلى مشروعية، بل وضرورة، تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين العزل من صنوف الفتك والقتل والإبادة التي تُرتكب بحقهم، تحت أي مبرر أو ذريعة كانت.