يشترط لقبول العبادات التي يقصد بها الإنسان وجه الله والدار الآخرة، أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، صواباً على مقتضى ما شرع. وصواب العبادة يقتضي، في تقديري، أن تكون في أصلها، لا في تفاصيلها، واردة في دليل صحيح لا عوج فيه ولا أمتا. ولهذا فسر فقيه الكوفة ومكة: الفضيل بن عياض رحمه الله (توفي 187ه) قوله تعالى: «ليبلوكم أيكم أحسن عملا» بأن أحسنه يعني: أخلصه وأصوبه، ولما سأله أحد تلاميذه بقوله: «يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟» قال: «العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة».
صواب العبادة يقتضي، في تقديري، أن تكون في أصلها، لا في تفاصيلها، واردة في دليل صحيح لا عوج فيه ولا أمتا
وقبل الفضيل بن عياض كان الصحابي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه على موعد مع نفر انقطعوا للعبادة في المسجد، وقد تشكلوا على هيئة حلق ينتظرون الصلاة وفي أيديهم حصا، وعلى كل حلقة من حلقهم رجل يأمرهم أن يكبروا مئة، فيكبروا مئة، ثم يأمرهم أن يهللوا مئة، فيهللوا مئة، ثم يأمرهم أن يسبحوا مئة فيسبحوا مئة. فمضى عبدالله بن مسعود إليهم حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم وقال: ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال ابن مسعود: «ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هَلَكَتَكُمْ، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة». فقال له بعضهم: والله يا أبا عبدالرحمن، ما أردنا إلا الخير، قال: «كم من مريد للخير لم يصبْه». والشاهد قول ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يصبه، فالعبرة ليست بكثرة العمل، ولا بنوعيته، بل العبرة في صوابه شرعا، ثم في الإخلاص فيه نية.
انطلاقاً من شرط صواب العبادة، وأن الصوابية لا تتأتى للعبادة إلا عندما ترد في دليل صحيح خال من المعارضة، أو النظر، أو الضعف، فلقد يجوز لنا القول إن الدليل الوارد في فضل صيام ستة أيام من شوال، ربما شابه ما قد يُضعف من الجزم بصوابية تلك العبادة. وذاك الضعف آت من أن أبرز مدار تشريعها على ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذلك صيام الدهر»، ذلك أن في سند هذا الحديث (سعد بن سعيد) وهذا الراوي، كما يقول ابن مفلح المقدسي في(الفروع): «مختلف فيه وضعفه الإمام أحمد»، كما ضعفه جمع من أئمة الجرح والتعديل، كالحافظ بن حجر، والنسائي وابن حبان.
أما الأحاديث الأخرى في فضل صيام ستة أيام من شوال، فلا يكاد يخلو كل منها من مقال. ففي الباب، كما يقول ابن مفلح، ما رواه النسائي من رواية خلاد بن أسلم عن الدراوردي، ومن حديث يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت أيضا، وفيه، كما يقول النسائي، «عتبة بن أبي حكيم مختلف فيه». كما أن في الباب أيضاً ما رواه أحمد عن جابر وعن ثوبان، ولفظه: «وستة أيام بعد الفطر»، وفي إسناده، كما يقول الشوكاني في (نيل الأوطار: 4/238) «عمرو بن جابر، وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد».
إضافة إلى ذلك، فقد كره إمام أهل المدينة: مالك بن أنس رحمه الله صيامها، وعلل ذلك بقوله، كما في باب جامع الصيام من كتابه (الموطأ):» إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك». كما كره أبو حنيفة رحمه الله صيامها أيضا لما قد يُظن، كما يقول الشوكاني، وجوبها.
أما أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله فقد تطرق في كتابه (المحلى) لصيام التطوع، وخصص له المسائل من (790 حتى 794)، إذ تحدث عن فضل صوم يوم وإفطار يوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يومي الاثنين والخميس، وصيام يومي التاسع والعاشر من محرم، وصيام أيام عشر ذي الحجة، لكنه لم يتطرق في تلك المسائل كلها إلى صيام ستة أيام من شوال، مما يدل على أن الآثار الواردة فيها لم تصح عنده.