وهي على أنواع :
النوع الأول : الشكوك التي يوجد لها حلول وتصحُّ بها الصلاة :
1 - الشَّك بين الثانية والثالثة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرها الثالثة ، ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
2 - الشك بين الثانية والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
3 - الشك بين الثانية والثالثة والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرَها الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
4 - الشك بين الثالثة والرابعة ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
5 - الشك بين الرابعة والخامسة وهو جالس ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة .
6 - الشك بين الرابعة والخامسة عند القيام ، وحلهاُّ أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
7 - الشك بين الثالثة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
8 - الشك بين الثالثة والرابعة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
9 - الشك بين الخامسة والسادسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدم القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة .
مسألة : إنَّ محلَّ التدارك هو الواجب الركني الذي يلي الواجب المنسي أو المشكوك الزيادة أو النقصان ، كما لو نسي أو شَكَّ بزيادةِ أو نقصانِ السجدة الواحدة ، وركع للركعة الأخرى ، فدخل في الركن الذي هو محلُّ التدارك .
النوع الثاني : الشكوك المُبطلة للصلاة :
1 - الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية قبل إتمام السجدتين من الركعة الثانية .
2 - الشك بين الثانية والخامسة فأكثر .
3 - الشك بين الثالثة والسادسة فأكثر .
4 - الشك بين الرابعة والسادسة فأكثر .
النوع الثالث : الشكوك التي لا يُعتَنى بها :
1 - الشك في الإتيان بواجب من واجبات الصلاة وقد تجاوز محل تدارك ذلك الواجب .
2 - الشك بعد التسليم .
3 - الشك في أفعال الصلاة بعد خروج وقت الصلاة .
4 - شكُّ كَثيرِ الشكِّ .
5 - شك الإمام بعدد الركعات والمأموم لا يشك في ذلك ، فلا يعتني الإمام بِشكِّه بل يبني على ما يقوله المأموم .
6 - الشكوك في الصلاة المستحبّة
النوع الأول : الشكوك التي يوجد لها حلول وتصحُّ بها الصلاة :
1 - الشَّك بين الثانية والثالثة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرها الثالثة ، ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
2 - الشك بين الثانية والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
3 - الشك بين الثانية والثالثة والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرَها الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
4 - الشك بين الثالثة والرابعة ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
5 - الشك بين الرابعة والخامسة وهو جالس ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة .
6 - الشك بين الرابعة والخامسة عند القيام ، وحلهاُّ أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
7 - الشك بين الثالثة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
8 - الشك بين الثالثة والرابعة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
9 - الشك بين الخامسة والسادسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدم القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة .
مسألة : إنَّ محلَّ التدارك هو الواجب الركني الذي يلي الواجب المنسي أو المشكوك الزيادة أو النقصان ، كما لو نسي أو شَكَّ بزيادةِ أو نقصانِ السجدة الواحدة ، وركع للركعة الأخرى ، فدخل في الركن الذي هو محلُّ التدارك .
النوع الثاني : الشكوك المُبطلة للصلاة :
1 - الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية قبل إتمام السجدتين من الركعة الثانية .
2 - الشك بين الثانية والخامسة فأكثر .
3 - الشك بين الثالثة والسادسة فأكثر .
4 - الشك بين الرابعة والسادسة فأكثر .
النوع الثالث : الشكوك التي لا يُعتَنى بها :
1 - الشك في الإتيان بواجب من واجبات الصلاة وقد تجاوز محل تدارك ذلك الواجب .
2 - الشك بعد التسليم .
3 - الشك في أفعال الصلاة بعد خروج وقت الصلاة .
4 - شكُّ كَثيرِ الشكِّ .
5 - شك الإمام بعدد الركعات والمأموم لا يشك في ذلك ، فلا يعتني الإمام بِشكِّه بل يبني على ما يقوله المأموم .
6 - الشكوك في الصلاة المستحبّة